قورينا تنشر قانون الطيران المدني الليبي .. وفريق التحقيق يواصل عمله

قورينا- خاص

يواصل فريق لجنة التحقيق في أسباب حادث تحطم طائرة الركاب الليبية إيرباص إيه 330 التابعة لشركة الخطوط الأفريقية، والتي تحطمت أثناء هبوطها بمطار طرابلس العالمي الأربعاء وراح ضحيتها 103 أشخاص، عمله في كشف أسباب وملابسات الحادث.

ويتكون فريق لجنة التحقيق من ليبيا رئيسا، وبعضوية كل من فرنسا وهولندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لما أقره القانون رقم (6) لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي بشأن الطيران المدني.

وتحدد المادة الـ125 من القانون صلاحيات وواجبات سلطة الطيران المدني في حوادث ووقائع الطيران، حيث أقرت الفقرة الأولى بأن تقوم سلطة الطيران المدني سواء بنفسها أو بواسطة جهة تنتدبها بما يلي :

أ- التحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجماهيرية وتلك التي تقع للطائرات المدنية المسجلة بالجماهيرية في أعالي البحار أوفوق الأراضي غير الخاضعة لدولة ما.

ب- تقديم تقرير عن الحالات و الظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها و بيان الأسباب المحتملة و نشر نتائج التحقيق.

ج- وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار حوادث و وقائع مماثلة و ذلك لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً .

فيما تقر المادة الثانية من المادة إنه "إذا ما تبين من خلال التحقيق و قبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران فعلى رئيس لجنة التحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة للمدير العام (أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني) لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

وقد أوضحت الفقرة الثالثة من المادة أن الأمين يحدد نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطيران و نظام تشكيل لجانه و القواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث و الوقائع و طريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة و هيئة قيادة الطائرات و غيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث.

الإبلاغ عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة

وجاءت المادة الـ 126 من القانون لتحدد آلية الإبلاغ عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة، حيث حددت فقرتها الأولى إنه "إذا وقع في إقليم الجماهيرية حادث أو واقعة لطائرة مسجلة في الجماهيرية أو لطائرة مسجلة في دولة أخرى وجب على قائد الطائرة أن يقدم للمدير العام بأسرع ما يمكن المعلومات المتعلقة بالحادث أو الواقعة و المنصوص عليها في القواعد الموضوعة بموجب هذا القانون.

فيما حددت الفقرة الثانية "إنه في حالة موت قائد الطائرة أو أصبح غير قادر على الإبلاغ نتيجة لإصابته فعلى الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين القيام بهذا الإبلاغ .

تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات

وجاءت الفقرة الأولى من المادة الـ 129 من القانون إنه يتولى المدير العام تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات و يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة و يجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من د اخل البلاد أو من خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتكفل سلطة الطيران المدني بتدبير مصاريف وبدل انتقال و مكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث.

وقالت الفقرة الثانية إنه "لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من المدير العام".

وحددت الفقرات المتتالية من المادة 130 وحتى المادة 144 من القانون كل من: (صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات، والسماح لممثل دولة التسجيل بحضور التحقيق، ومعاونة الجهات الأمنية و الإدارية للجان التحقيق، وتقرير لجنة التحقيق، تعلق حادث الطائرة بجريمة، وإيفاد المختصين بالتحقيق في حوادث الطائرات للخارج، والتحقيق في الحادث من قبل دولة متعاقدة، وحجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق، ولجان التحقيق المشتركة، والالتزام بتقديم معونة البحث و الإنقاذ، والسماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث و الإنقاذ، والسماح بالدخول إلى الجماهيرية لأغراض البحث و الإنقاذ، والمحافظة على آثار الحادث، والتعويض عن عمليات البحث و الإنقاذ و استرداد نفقاتها).

وفيما يلي نص القانون كاملا على شكل PDF

تعليقات